القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خلال (٦) سنوات من تأسيس الشركة، ينظر مجلس الوزراء في توصية مجلس إدارة الشركة، لطرف جميع أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام، كما ينظر المجلس في الشروط المتعلقة بالمسامين ومجلس الإدارة والجمعيات العامة، وكذا إصدار أي تعديل يكون لازما لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣