القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا يمينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية لمادة لا تزيد على ثلاث سنوات ، على أن يكون ستة منهم من موظفي الدولة من ضمنهم أمين محافظة جدة ، ويخمس من القطاع الخاص ، وبالنسبة إلى الأعضاء ، من موظفي الدولة غير أمين محافظة جدة ، فيفترش كل من وزير الشؤون البلدية والقروية وأمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الثقافة والإعلام عضوا من جهته . كما يختار وزير الشؤون البلدية أيضا الأعضاء الخامسة من القطاع الخاص . ويحدد القرار مدة عضوية كل عضو وما يمنح له من مكافأة . ب - يكون رئيس المجلس الإدارة أمين محافظة جدة ، وملجأ المجلس الإدارة أمين يعضو منتدب . ويجوز أن يجمع عضو واحد بين رئاسة المجلس والعضو المنتدب . ويمثل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، ولأي منهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود والمسوغات أمام القضاء والعمل الرسمية . ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم . ولا تريد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ، ويجوز إعادة تعيينهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣