القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتتهي عضوية المجلس بانتهائها ، صلاحية العضو لهذه العضوية وفقا لنظام أو تعليمات سارية في المملكة . وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس ، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز شاغر . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . ويناسبة إلى الأعضاء من موطقي الدولة فيعين البديل محل العضو السابق بموجب إشعار رسمي من الجهة التي يمثلها ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣