النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتتهي عضوية المجلس بانتهائها ، صلاحية العضو لهذه العضوية وفقا لنظام أو تعليمات سارية في المملكة . وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس ، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز شاغر . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . ويناسبة إلى الأعضاء من موطقي الدولة فيعين البديل محل العضو السابق بموجب إشعار رسمي من الجهة التي يمثلها ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد