القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجمعية العامة - بعد التثبيت من الجدوى الاقتصادية وبعقد موافقة الجهات المختصة - أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية اللازمة، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله، وأن يراعي في ذلك ما يقضي به نظام الشركات. رأس المال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣