النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة ( ٥٠٠ سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها .
الباب الثاني: رأس المال والأهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد