النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد برامج التنمية العمرانية وتنفيذها بمنطقة كثر وأي منطقة أخرى في محافظه جدة - في ضوء الوثائق الإجرائية لهذا النظام - بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستثمار الذاتي لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري، القيام الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض، بما في ذلك ما يلي:
١ - تحديد مناطق العمل التي تحتاج إلى تطوير في محافظة جدة ، بما فيها المنطقة الواقعة بين باب مكة وقصر خزام ، والمناطق العشوائية ، وذلك بعد أن يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية ، وإعداد الخطط العامة لها ، وتفعيل البرامج اللازمة لتنميتها وتطويرها .
٢ - شراء الأراضي والمقارات وتطويرها ، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها .
٣ - استثمار العقارات والأراضي والأصول الأخرى التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتأجيرها وتشغيلها ، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإسهام في تلك الأنشطة .
٤ - تطوير العماري والسبيل القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المناطق التي تملكها الشركة وغيرها من المناطق ، وتفعيل مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها .
٥ - تملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى داخل مناطق عمل الشركة وتأجيرها وإدارتها وتشغيلها .
٦ - إصدار صكوك أو سندات .
٧ - استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد