القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد برامج التنمية العمرانية وتنفيذها بمنطقة كثر وأي منطقة أخرى في محافظه جدة - في ضوء الوثائق الإجرائية لهذا النظام - بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستثمار الذاتي لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري، القيام الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض، بما في ذلك ما يلي: ١ - تحديد مناطق العمل التي تحتاج إلى تطوير في محافظة جدة ، بما فيها المنطقة الواقعة بين باب مكة وقصر خزام ، والمناطق العشوائية ، وذلك بعد أن يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية ، وإعداد الخطط العامة لها ، وتفعيل البرامج اللازمة لتنميتها وتطويرها . ٢ - شراء الأراضي والمقارات وتطويرها ، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها . ٣ - استثمار العقارات والأراضي والأصول الأخرى التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتأجيرها وتشغيلها ، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإسهام في تلك الأنشطة . ٤ - تطوير العماري والسبيل القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المناطق التي تملكها الشركة وغيرها من المناطق ، وتفعيل مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها . ٥ - تملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى داخل مناطق عمل الشركة وتأجيرها وإدارتها وتشغيلها . ٦ - إصدار صكوك أو سندات . ٧ - استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣