النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تؤسس وتتملك شركات بمفردها ، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ( أو تشترك بأي وجه من الوجوه ) مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها عليها . وللشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو أن تدمجها أو تشتريها .
كما يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز عشرين في المائة من احتياطياتها المرة ولا يزيد على عشرة في المائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها ، على أي تجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات ، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد