القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢١٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (١) واحد وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسون ألف سهما متساوية القيمة، وتتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية، جميعها أسهم عينية، تمثلها الدولة مثلة في أمانة محافظة جدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣