النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة قائمة ونشاطها بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبإلغاء الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتمارس الشركة نشاطها على أساس تجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد