القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة قائمة ونشاطها بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبإلغاء الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتمارس الشركة نشاطها على أساس تجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣