النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تنخص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ؛ وتتمقد مرة على الآتي في السنة خلال
الأشهر السبعة التالية لانتهائها السنة المالية للشركة . ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى
كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد