القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ، باستثناء الأحكام المحضور عليها تعديلها نظاما . ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية . الباب الخامس: مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣