النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ، باستثناء الأحكام
المحضور عليها تعديلها نظاما . ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص
الجمعية العامة العادية .
الباب الخامس: مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد