النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها، وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، كما أن عليه أن يقدم للجمعية العامة تقرير سنوي بشأن عمله، متضمنا موقف الشركة من تكوينه من الحصول على البيانات والتغييرات التي يطلع عليها.
ب- لا يجوز الجمع بين مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في ولادي في الشركة. كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد