القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي: ١ - يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي . ويجوز للجمعية العامة عقد هذا التجنب حتى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ٢ - للجمعية العامة عادة بناء على أقترح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة . ٣ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣