النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية
والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:
١ - يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي . ويجوز
للجمعية العامة عقد هذا التجنب حتى بلغ الاحتياطي المذكور نصف
رأس المال.
٢ - للجمعية العامة عادة بناء على أقترح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من
الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
٣ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال
المدفوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد