القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة طلب انخفاض الجمعية العامة لهذا النظام . وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية. الباب السابع : حل الشركة وتصفيتها عند انتهاء الشركة أو في حالة حل الأجل المحدد ، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية ، وتعيين مصفي أو أكثر ، وتحدد صلاحيتهم وتأهبهم وسلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي . وتتلقى الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. الباب الثامن: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣