النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس
الإدارة طلب انخفاض الجمعية العامة لهذا النظام . وينشر قرار الجمعية في جميع
الأحوال في الجريدة الرسمية.
الباب السابع : حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء الشركة أو في حالة حل الأجل المحدد ، تقرر الجمعية العامة غير
العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية ، وتعيين مصفي أو أكثر ،
وتحدد صلاحيتهم وتأهبهم وسلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي . وتتلقى الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين.
الباب الثامن: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد