القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يودع هذا النظام وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات. بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة القواعد الإجرائية المنظمة لخطوات تأسيس الشركة وتعاملياتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بناء على مداولات اللجنة، وذلك على النحو الآتي: ١ - تأسيس الشركة: قامت أمانة محافظة جدة بتحديد الأراضي الحكومية العاملة ملكيتها لأمانة محافظة جدة (والتي تشمل المحاذاة والطرق والساحات العامة وملاعب الأطفال وغيرها)، وتملك قامت بتحديد مساحات فصلي العديد والإراضي الحكومية الأخرى ضمن نطاق منطقة قصور خرم، كما قامت أمانة جدة بما يليقيد قيمة تلك الأراضي عن طريق لجنة تقويم العقار بأمانة محافظة جدة. وتحدد هذه الأراضي في تأسيس الشركة التوارد في مشروع النظام الأساسي للشركة. وتتصل الشركة رأس مال الشركة وتتأمد الإجراءات والقواعد المنظمة لتأسيسها وتعاملياتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تستكمل الإجراءات التالية: ١) تقوم وراءة العقد بممثلة عقد جدة الأهلي - بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والغربية المنيب على طلب أمين محافظة جدة بتاريخ ... ب) تقوم كل جهة معنية برفع اسم مرشحها في مجلس إدارة الشركة لمدة سنتين والتوظيف العمراني. ج) بقوم فنيز الشؤون البلدية ولقد روت جميع أسامة، مجلس إدارة الفركة إلى مجلس الوزراء للاعتماد . د) ترفع أمانة محافظة جدة إلى وزير التجارة والصناعة ملفا متكاملا بحوى معلومات عن الأراضي التي استمتل رأس مال الشركة عند التأسيس، وتقدر لجنة تقويم العقار بأمانة محافظة جدة لها، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الخاص بتأسيس الشركة المرافق له النظام الأساس للشركة وتقرار مجلس الوزراء الخاص بتعيين مجلس الإدارة، وذلك لاعتماد استكمال الإجراءات التنافسية لتأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري لها . ه) استدعاك صندوق خزام منطفة قصر حزام : تقوم وزارة العدل - شعب علاء طلب وزير الشؤون المدنية والتروية المعني على الطلبات الواردة من أمانة محافظة جدة - بإصدار سجل التجاري لها . أعاد وتفقد برامج تنمية وتطوير عمارات فيها وفق التخطيط الذي اعتمدته أمانة محافظة جدة والمحاضر المرافق له . ب - مواقع المرافق، العامة التي خصصت مساحات لرفع أو خدمة ج - الأراضي الحكومية الواقعة في محافظة جدة التي تخصيصها لرفع أو خدمة معينة أو أي غرض آخر وتوقف أو انتفي الغرض من تخصيصها ، وذلك وفق المحضر المرافق للطلب . د - الأراضي ملوك ملكيتها والتي أصبحت من اختصاص أمانة محافظة جدة، وذلك وفق المحضر المرافق للطلب . ه - الأراضي الشاغرة التي تقع في محافظه جدة، وذلك وفق المحضر المراجع للطلب . و - الأراضي والعقارات التي تنهها أو تمنحها الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد . ز - الأراضي التي تمنح ملكيتها بموجب أحكام نظام نجع الملكية العامة ووضع اليد المؤقت على العقار . ٣- زيادة رأس مال الشركة : أ - بعد أن تستخرج صكوك للمناطق التي اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية تطويرها وفق ما هو موضح في البند (٢) أعلاه ، تقدر قيمة هذه الأراضي عن طريق لجنة تقويم العقار بإمانحة جدة . ب - تقويم وزراء العدل - بناء على طلب وزير الشؤون البلدية على طلب أمين محافظه جدة - ينتقل ملكية الصكوك للأراضي من ملكية شركة إلى ملكية الشركة . ح - تتخذ الشركة الإجراءات الخاصة ببيع رأس المال ، وتفرق التجارة والصناعة لاعتماد قيمة هذه الأراضي كاسم عينية إضافية لرأس المال . ٤- الأحكام العامة : أ - تقويم وزراء البلدية والقروية - بممثلة في أمانة محافظة جدة - بتحديد موعد مناسب للمقرر لتمثلة المؤسسات الإسلامية ، وكذلك تخصيص مساحة إضافية لتوسعة البنك الإسلامي للتمثلة بمقصر خرام ، وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة نحو تخصيص المواقع . ب - تقويم وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برنامج إعلامي لإطلاق مشروع حامل ، ووضع حجر الأساس للمشروع ، وضع حجر الأساس لأضاحية ذلك عبدالله للثقافية . وضع حجر الأساس للمقرر الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣