النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين لمهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة العادية سنويا، وتحدد مكافآته، ويجوز لها إعادة تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد