القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالاتفاقا والعبرات الآتية -أمينا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يتضمن السياق النص غير ذلك؛ ١- العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اختيارية، بطوعه وإرادته؛ ٢- النظام: نظام العمل التطوعي. ٣- اللجنة: اللجنة للعمل التطوعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧