Voluntary Service Law 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالاتفاقا والعبرات الآتية -أمينا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يتضمن السياق النص غير ذلك؛
١- العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اختيارية، بطوعه وإرادته؛
٢- النظام: نظام العمل التطوعي.
٣- اللجنة: اللجنة للعمل التطوعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد