القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل بموجب أحكام اللجنة وظيفة تسمي (اللجنة للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية الاجتماعية كل من: ١- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ٢- ممثل من وزارة التعليم. ٣- ممثل من وزارة الصحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧