Voluntary Service Law 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل بموجب أحكام اللجنة وظيفة تسمي (اللجنة للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية الاجتماعية كل من:
١- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
٢- ممثل من وزارة التعليم.
٣- ممثل من وزارة الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد