Voluntary Service Law 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن العمل التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عمل تطوعيا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة وموحدة، وبناء على نظر نظامية تكون من ميثاق وإجراءات موصوفة بإشراف اللجنة المسؤولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد