القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن الآتي: ١- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. ٢- نشر ثقافة العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. ٣- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته. ٤- تمييز قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧