Voluntary Service Law 1441H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن الآتي:
١- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.
٢- نشر ثقافة العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
٣- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
٤- تمييز قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد