Voluntary Service Law 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللجنة في حدود أحكام النظام مسؤولية التثقيف بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعلىها على نحو خاص ما يأتي:
١- وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
٢- وضع آليات العمل التطوعي وتطويره.
٣- الإشراف على قواعد البيانات بالمتطوعين.
٤- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تعقيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١ - إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
٢ - إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
٣ - وضع ضوابط إدارية تراخيص التطوعية، وتسهيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد