القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللجنة في حدود أحكام النظام مسؤولية التثقيف بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعلىها على نحو خاص ما يأتي: ١- وضع استراتيجيات العمل التطوعي. ٢- وضع آليات العمل التطوعي وتطويره. ٣- الإشراف على قواعد البيانات بالمتطوعين. ٤- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تعقيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١ - إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ٢ - إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. ٣ - وضع ضوابط إدارية تراخيص التطوعية، وتسهيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧