Voluntary Service Law 1441H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهة المستفيدة وفقا لأحكام النظام - بكل ما من شأنه تقبيل العمل التطوعي، وبالاخص القيام بالمهام الآتية:
١ - استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، وتقديمها، واتخاذ القرار في شأنها.
٢ - استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من مستوياتهم وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المعتمدة لذلك.
٣ - تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد