القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهة المستفيدة وفقا لأحكام النظام - بكل ما من شأنه تقبيل العمل التطوعي، وبالاخص القيام بالمهام الآتية: ١ - استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، وتقديمها، واتخاذ القرار في شأنها. ٢ - استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من مستوياتهم وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المعتمدة لذلك. ٣ - تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧