القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعضاء والعبارات الآتية وأيما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ١ - النظام: نظام التعرض بالأعضاء البشرية. ٢ - الحالة: الحالة التنفيذية للنظام. ٣ - المجلس: المجلس الصحي السعودي. ٤ - الرئيس: رئيس المجلس. ٥ - المرتب: المدير العام للمركز لزراعة الأعضاء. ٦ - المدير العام: مدير عام المركز. ٧ - العضو البشرى: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من أجزائه، يمكن الاقتناع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩