القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل من الطبيب قبل إجراء عملية استطحال عضو البشرى المتوفى، والموصي المتوفى فإنه، والعضو عن الترخيص دون أي شرط، ويسرى هذا الحكم على من الموافقة منهم على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩