Human Organ Donation Law 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل من الطبيب قبل إجراء عملية استطحال عضو البشرى المتوفى، والموصي المتوفى
فإنه، والعضو عن الترخيص دون أي شرط، ويسرى هذا الحكم على من الموافقة منهم
على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد