Human Organ Donation Law 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المنشأة الصحية - للمرخص لها وفق المادة (المخاصة عشرة) من النظام - التي تجري عملية استقطاب العضو البشري من المنشأة، بأن تقوم بالإبلاغ للمركز في شأن ذلك فورا، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بحسب أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد