القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المنشأة الصحية - للمرخص لها وفق المادة (المخاصة عشرة) من النظام - التي تجري عملية استقطاب العضو البشري من المنشأة، بأن تقوم بالإبلاغ للمركز في شأن ذلك فورا، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بحسب أحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩