Human Organ Donation Law 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل
الأعضاء البشرية إلا بعد تحقق ما يأتي:
١ - أن تجري في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (خامسة عشرة) من النظام، على أن
ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز.
٢ - أن يقطع للمريض فحص طبي شامل بواسطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتقدم من جاهزية
المنشأ صحيا.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات المالية
الرقم التاريخ المرفقات
٤ - أن يحاط بشكل واضح بجميع النتائج المذكورة والمقترحة المترتبة على إجرام عملية استقطاب العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد