Human Organ Donation Law 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- المرتب: الذي يعير الخدمة البشرى به في جسمه.
١١ - نقل الأعضاء البشرية: عملية طلبية يتسائل من خلالها العضو البشري - أو جزء منه - من جسم متغير ويزرع في جسم المرتب، إلى وهي طبيبة مقرة ومعتمدة لدى المركز.
١٢ - الوصية: إذن المرتب بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.
١٣ - الوفاة: مقاربة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقا للمعيار الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودة للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جدع الدمائع.
١٤ - المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.
١٥ - الترخيص: رخصة يتم بموجب منها المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات الاستطحال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد