القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- المرتب: الذي يعير الخدمة البشرى به في جسمه. ١١ - نقل الأعضاء البشرية: عملية طلبية يتسائل من خلالها العضو البشري - أو جزء منه - من جسم متغير ويزرع في جسم المرتب، إلى وهي طبيبة مقرة ومعتمدة لدى المركز. ١٢ - الوصية: إذن المرتب بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض. ١٣ - الوفاة: مقاربة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقا للمعيار الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودة للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جدع الدمائع. ١٤ - المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. ١٥ - الترخيص: رخصة يتم بموجب منها المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات الاستطحال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩