القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز - بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحدهما داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة - مهمة تقرير مدى صحة العضو البشري المقطوع به المراد زراعته في جسم المنشأ، للمركز والاستعانة بلجنة طبيبة (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩