القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأى الفريق الطبي الفحص الطبي على العضو البشرى نقل العضو البشري - ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به فتجب مراعاة الضوابط التي تخدمها لا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الآتيات على الأعضاء البشرية. تجب مراعاة كرامة للمتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حتى أو مبدأ إلا في الأحوال المقررة نظاما، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة طبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩