القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتقرير بأعضاء البشرية في الحصول الأكيد: ١ - إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لزامة حية للمرض، أو كان التبرع به يفضى إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منه مأزق شؤون حياته للمتعدده. ٢ - إذا غلب على ظن الطبيب المكلف بإجراء نقل العضو البشرى عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الدم التبرع له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩