Human Organ Donation Law 2021
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتقرير بأعضاء البشرية في الحصول الأكيد:
١ - إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لزامة حية للمرض، أو كان التبرع به يفضى إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منه مأزق شؤون حياته للمتعدده.
٢ - إذا غلب على ظن الطبيب المكلف بإجراء نقل العضو البشرى عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الدم التبرع له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد