القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال ما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يعتبر على المتبرع أو أقرابه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو من غيره؛ جراء موافقته أو موافقة بعد وفاته أو أقرابه بعد وفاته على التبرع. يحتظر على المتبرع أو أقرابه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقرابه؛ جراء موافقته أو موافقة بعد وفاته على التبرع. يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩