القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون يقار من الرئيس - بناء على اتفاق المدعي - طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، وتعدل بمكمل يضم جميع الشروط والضوابط والصحة والمعايير المعتمدة لدى وزارة الأعضاء البشرية، ويعمل بهذا بعد اعتماده من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩