القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تضمين الحكم أو القرار صدور بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرون) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي في عملية استصلاح العضو البشري أو زراعته - من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم. ٢- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استصلاح الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة. ٣- إخلاء المنشأة الصحية التي ارتكبت فيها الفعل المخالف للمخالفة على كل منشأة، والنظر في إغلاقها بشكل دائم. ٤- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نسخة من ارتكب المخالف للمخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامة، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف للمرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩