القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المؤلفون أو العاملون - الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بناء على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتحقيق وضبط المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة. المملكة العربية السعودية هيئة البيان الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩