القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - كون المتبرع للمنشأة الصحية يقدر بصدره العلم - بناء على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا الإقليم تكون وفق ما تحدده الالتحة - ٢ - تجنب الالتحة بتجديد الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩