Human Organ Donation Law 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - كون المتبرع للمنشأة الصحية يقدر بصدره العلم - بناء على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا الإقليم تكون وفق ما تحدده الالتحة -
٢ - تجنب الالتحة بتجديد الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد