القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتابع المركز تجديد جميع المعلومات والبيانات الخاصة بأحياجات المنشأة الصحية، وما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. || المملكة العربية السعودية | | شعار المملكة العربية السعودية | | Bureau Of Experts At The Council Of Ministers | | الرقم / التاريخ / المرفقات | ١٤ ه / | | المادة السابعة عشرة: | | | ١ - يتابع المركز - بالتعاون مع المنشآت الصحية - حالات المتربيع الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة، والمركز تقدم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارد المالية المتاحة. | | ٢ - يتولى المركز متابعة مدى إجرائية الخدمة للمتربيع لهم في شأن عمليات الزراعة الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي يتربعون فيها. | | المادة الثامنة عشرة: | | | ١ - يمد المركز بمتاح إجرائية للعامل مما في برنامج زراعة الأعضاء البشرية، وبعد كذلك المودع الموحد الخاص بالتيبر، على أن تحدد الإيانات اللازم تواجها في هذا المنوحد. | | ٢ - يورد المركز المنشآت الصحية للمتاح المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، والنوحد الموحد الخاص بالتيبر، بعد اعتمادها من المدير العام. | | المادة التاسعة عشرة: | | | على المركز - بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحدهما - إعداد قوائم انتظار لزراعة الأعضاء البشرية لغرض التشغيل النوعي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة التيرع بالأعضاء البشرية وتوثيق أويلات مفصل | | وقواعد واضحة. | | المادة العشرون: | | | يهد المركز دليل خاص بالوضوابط والإشراطات، لمجيب ميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتطوير أو تقدم منح دراسية؛ للمتربيعين، أو لورثة الذين الموافقة على التيرع، وذلك بعد إجراء عملية التيرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء. | | المادة الحادية والعشرون: | | | ١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يتعاقب من يتركب الأتعال الآتية وفقا لما يأتي: | المملكة العربية السعودية هيئة البورصات المالية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ / ١٤ ه / المرفقات - من يخالف حكم من أحكام المادة (الثامنة) (العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ألف ريال. - من يخالف حكم من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على ستين وثمانين ألف ريال، أو يحدي بإيقبي حاتين العقوبتين. - من يخالف حكم من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال. - يعاقب كل من يشيع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (١) و(١/ب) و(١/ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. - تختس الحكم الجزائية بالدعاوى في المخالفات الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقع العقوبات المقررة. - على الحكم الجزائية بالنظر في الدعاوى بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (١/ب) و(١/ج) من هذه المادة - الحكم المصادرة للمخالفات أو اللجوء إلى التفتيش المخالفة. - للمخالفة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات بينهم مستشار شرعي وأحد المخصصين في مجال عمليات استصلاح الأعضاء البشرية أو زراعتها، وأخذ قرارات اللجنة بالأغلبية. ٣- يقع لمن صدر ضبرة قرار بالمقومة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩