القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بمتطلبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن خالفه ضرر- نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة للنصوص عليها في النظام أو اللائحة - حق المطالبة بتعويض عن الضرر آمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩