القانوني

Human Organ Donation Law 2021

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد للمرك اللاحقة وتفسير مقرر من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ العمل به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٩