Human Organ Donation Law 2021
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتظر على المتبرع الصحي القيام بأي مما يأتي:
١- التصرف بأي من الأعضاء البشرية التي تتأصل لفتر غير العرض ثم التبرع بها لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو من يجوز الحصول على موافقة للموافقة.
٢- من جميع الأجوال على موافقته والتي لقادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز بالغزو.
٢ - عدم تليق المترك أو التأخر في تلبية عن حالات الوفاة التي تحدثها الالتحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
٣ - زعاية عضو بشري قد استوصل تنفيذا لحكم قضائي.
٤ - الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل للالتحق أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
٥ - دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو أقرابه، أو المتوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد