النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الحادية والمحسومونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لأي سبب قبل الحل المحدد في نظامها تقرر الجمعية
العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة تصفية الشركة، وتعيين مصف أو
أكثر، وتحدد صلاحياتهم واتفاقهم . وتتخضع سلطة مجلس الإدارة بانفضاء الشركة ، ومع ذلك
يستمر المجلس المذكور قائما على إداره الشركة إلى أن يعين المصفى أو المصفيون ، وتنفي
لاجهزة الشركة انتصاها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد