القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الحادية والمحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لأي سبب قبل الحل المحدد في نظامها تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة تصفية الشركة، وتعيين مصف أو أكثر، وتحدد صلاحياتهم واتفاقهم . وتتخضع سلطة مجلس الإدارة بانفضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قائما على إداره الشركة إلى أن يعين المصفى أو المصفيون ، وتنفي لاجهزة الشركة انتصاها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥