القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستخدم الاحتياطي النقاط في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها ، وإن جاوز الاحتياطي المذكور (٠٪) خصمين في المائة من رأس المال ، جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين ، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباح صافية تكفي لتوزيع النصب المقر لهم في نظام الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥