النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستخدم الاحتياطي النقاط في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها ، وإن جاوز الاحتياطي المذكور (٠٪) خصمين في المائة من رأس المال ، جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين ، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباح صافية تكفي لتوزيع النصب المقر لهم في نظام الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد