النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة السنوية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على النحو التالي :
١ - يجلب (٢٠٪) عشرة في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي . ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا التوزيع حتى يبلغ الاحتياطي الدخول (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس مال الشركة . فإن نقص الاحتياطي يدخل السنات عن الحد المعين ، ويجب تجنيب نسبة نقص من الأرباح السنوية ، حتى يحل الاحتياطي إلى الحد المعدود .
٢ - يجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ، لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .
٣ - تتخصص بعض ما تقدم لإعداد مجلس الإدارة مقترحات الجمعية العامة والموافقة للعمادة (التاسعة عشرة) من مراجاة الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
٤ - للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي أخرى ، ويمكن تخصيصها لغرض أو أغراض معينة .
- يوزع الباقي من الأدباع على المساهمين ، أو يرحل إلى الاعوام القادمه على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد