القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للشركة (١٢) التي عشر شهرا التقويم الميلادي ، وتعدا من أول شهر يناير وتنتهي بانهاء شهر ديسمبر ، على أن تكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ، وتنتهي بانهاء شهر ديسمبر من السنة التالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥