النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للشركة (١٢) التي عشر شهرا التقويم الميلادي ، وتعدا من أول شهر يناير وتنتهي بانهاء شهر ديسمبر ، على أن تكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ، وتنتهي بانهاء شهر ديسمبر من السنة التالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد