القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة، بناء على دعوة من رئيسه - كلما اتضحت مصلحة الشركة ذلك، على آل اجتماعيات التي يعقدها المجلس سنويا عن أربعة اجتماعات، ويحب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، ويتربص على الرئيس دعوة الاجتماع من طلب إليه ذلك. الفن من أعضائه . وتسلم الدعوة باليد أو ترسل إلى كل عضو بالمريد المسجل أو التلأكاس أو وسائل الاتصالات الأخرى قبل موعد الاجتماع . وبيمد الاجتماع بإسم المركز الرئيس للشركة أو في أي مكان آخر . والمجلس أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥