القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل رئيس مجلس الإدارة في علاقاتها مع الغير، ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد، وأمام جميع درجاتها وثناءها، ويديون العدل، ويديون المتقاضين، ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وهيئات التحكيم، والغرف التجارية والصناعية، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات بموجب درجاتها وثنائها. وله في سبيل ذلك، المرافعة والمدافعة عنهم، وتديم الأداء والمستندات، وإبرام الصلح والتنازل، وخط الإنكار والإقرار، وطلب حلف الجمعين، وذلك في حذو التراتب التي أصدرها مجلس الإدارة، وتسلم الإحكام وتفيضها. وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، وغيرها من العقود أو الصكوك والإقرارات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والألبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥