النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر أسهما ممتازة لا تعد الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (٥٪) من رأس مالها. كما يجوز - بقرار من الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا متداورة القيمة قابلة للتداول، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشرطها،
وما إذا كانت هذه السندات قابلة للشحن إلى أسهم . ويجوز للمجموعة تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة .
الباب الثالث
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد