القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر أسهما ممتازة لا تعد الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (٥٪) من رأس مالها. كما يجوز - بقرار من الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا متداورة القيمة قابلة للتداول، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشرطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للشحن إلى أسهم . ويجوز للمجموعة تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة . الباب الثالث مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥