القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العامة غير العادية - بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة - أن تطرح جزءا من أسهم الشركة للاكتتاب العام. وفي ضوء ما يقرر في هذا الشأن تتخذ الإجراءات اللازمة للاكتتاب العام ونسبة ما يطرح من الأسهم، والأحكام الخاصة بالمساهمين، والمجلس الإداري، والجمعيات العامة العادية، وغير العادية، ويقتضي ذلك من تعديل النظام. ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة منع جزء من حصته في رأس المال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي هذا المقام لمادة (الحادية عشرة) من هذا النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥