النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد والطيارية التي يحددها مجلس الإدارة، والمالك لهم هو المسؤول أمام الشركة عن الوفاء بقيمته. بعد إشعاره الإدارة - بعد إشعارية بخطاب سجل على عنوانه المشت في سجل المساهمين - يبيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المختلف عن سداد باقي قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع قيمة المستحقة عليه مضاعفا إليها أثقفا الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم، فإن لم تضف حصيلة البيع بهدف جاز للشركة
أن نستوفي الباقي من جميع أموال المسام، وتنلثي الشركة السهم الذي يبع وتعطي المشترى سهما جديدا، يحمل رقم السهم الملفي، وتؤثر بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد