النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وأسباب ومسوغات مقبولة، وبعقد موافقة الجهات المختصة - أن تضرر أسهم الشركة، إن رأى على حاجتها أو إن من مبيعات وإلا إلا بعد المجلس الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة و لعدم الاهتمام على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات. ويعين القرار طبيعة التخفيض ومقداره. وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة - وجب دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفتين يوميتين على الأقل تتوغى إلى ديه إذا كان حالا أو تقدم ضمانا كافيا للذين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد