النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالك ، لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن ألف ريال ، وتوجد هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية
خلال تلازم بوما من تاريخ تعيين العضو . وتتخصص هذه الاهتمام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ، وتقبل غير قابلة للتداول إلى أن تقضي المدة المحددة لسمع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات ، أو أي بأن يصل في الدعوى المدكورة . وإن لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهما في الميعاد المحدد لذلك ، يطلق عضويته . وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالفة في هذا الشأن . ولا تسري الأحكام المذكورة في هذه المادة على أعضاء مجلس الإدارة الميمين من الفترة التي بمثلت فيها صندوق المستثمرين العامة جميع أسهم الشركة . المادة الخامسة عشرة : تنتهي عضويته بانتهى مدة ، أو بأنها صلاحية العضو لها وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة . ويجوز للمجلس العامة العادية أن يقرر أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء مدته . وإن ضم مركز أحد أعضاء المجلس ، جاز للمجلس أن يضم مؤقتا عضوا في المركز الشاغر على أن يحرص هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماعها لها لإقرار تعيينه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . وإن نخص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سنة أعضاء ، ويجبت دعوة الجمعية العامة العادية للاعتراض في أربع وقت ممكن لتعيين العضو الجديد لسمفه . المادة التاسعة عشرة : تحدد الجمعية العامة مكانه أعضاء مجلس الإدارة ، ومقدار بدل حضور جلسات وآية مزايا عينية أو نقدية أو نسبة من الأرباح ، ويجوز جميع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا .
يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت وأتماب وبدل حضور مجلس الإدارة وضم موظفين أو إداريين في الشركة أو ما قبضو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن ولغت عليها الجمعية العادية للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد